تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

ولا بالعتق فيستوفي المنفعة التي يتناولها العقد ، وقيل : يرجع على مولاه بأجرة مثل عمله في تلك المدة ، وهو ضعيف . ولا بالموت إلا إذا شرط الانتفاع بنفسه ، لأصالة الدوام والاستصحاب ، وقيل : يبطل به ، وقيل : يبطل بموت المستأجر دون الموجر . ولو شرط الخيار لهما أو لأحدهما أو لأجنبي إلى مدة جاز ، لعموم لزوم الشروط . 966 - مفتاح [ اشتراط صحة الانتفاع بالعين المؤجرة ] يشترط في العين المؤجرة أن تكون مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه ، ولا فرق بين المشاع والمقسوم إجماعا ، لامكان التسليم واستيفاء المنفعة بموافقة الشريك . والمعتبر في الانتفاع أن يكون مما يحسن مقابلته بمال كائنا ما كان ، فيجوز استيجار الدراهم والدنانير للتزين والتجمل وإظهار الغناء ونحو ذلك ، وكذا التفاح للشم ، والأشجار للاستظلال إلى غير ذلك ، لان ذلك كله مما يقصده العقلاء . ويجوز استيجار المرأة للإرضاع ، وان كان الركن الأعظم فيه اللبن ، وهو عين تالفة ، لانضمامه مع أعمال أخر من حمل الولد ووضعه ووضع الثديين في فيه ونحو ذلك ، ولورود النص قال اللَّه تعالى « فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » ( 1 ) ولفعل النبي والأئمة عليهم السلام ، ولان اللبن تابع لكثرة قيمة غيره وقلة قيمته ، وان كان هو مقصودا من وجه آخر . وكذا الكلام في استيجار

هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 6 .