تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

725 - مفتاح [ ولاية النكاح وعلى من هي ] يثبت الولاية للأب والجد وان علا ، على الصغير للنصوص المستفيضة ، وعلى السفيه والمجنون ، ذكورا كانوا أو إناثا مع اتصال السفه والجنون بالصغر بلا خلاف ، سواء كان فيه مصلحة أم لا على المشهور ، ومال بعض المتأخرين إلى اشتراطها ، ولا يخلو من قوة . وان طرأ الوصفان بعد البلوغ والرشد ، ففي ثبوت ولايتهما قولان . وفي ولايتهما على البكر والثيب بغير الوطي الرشيدتين على الاستقلال ، أو التشريك معهما ، أو مع تشريك الأب خاصة ، أو العدم مطلقا ، أو في الدائم خاصة ، أو في المنقطع خاصة ، أقوال : فالصدوق وجماعة على الأول وأكثر الصحاح المستفيضة معهم ، والحلبي على الثاني والاحتياط معه ، والمفيد على الثالث وظاهر بعض النصوص معه ، والأكثر على الرابع للنصوص المستفيضة مع الشهرة ، وللجمع بحمل استيذانهما على الاستحباب ، كما للثيب بالوطي ، وان كان للبكر ( 1 ) آكد . ويختص الاستيذان بمن ليس أمورها بيدها كما ورد في بعض المعتبرة ، وأما الأخيران فضعيفان ، مع أن ثانيهما مجهول القائل . أما إذا عضلها الولي - وهو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها - فإنه يجوز أن تزوج نفسها ، ولو كره بإجماعنا . ولا ولاية على البالغ الرشيد ، ولا على الثيب بالوطي مع بلوغها ورشدها ، للأصل والصحاح ، وخلاف العماني شاذ .

هامش
( 1 ) وفي نسخة : لهما .