تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

وهل إعطاؤه الشيء على الوجوب أو الاستحباب ؟ الأشهر الثاني وهو الأظهر ، خلافا للشيخين . وهل هو مهر أو مجرد صلة وبر ؟ الأظهر الثاني ، ولهذا لم يقدر بقدر . 723 - مفتاح [ حكم العقد الفضولي ] هل الفضولي يقف على الإجازة أم يقع باطلا من أصله ؟ الأكثر على الأول لظاهر النصوص ، خلافا للخلاف لاخبار عامية قابلة للتأويل [ وللحلي لأن النهي يقتضي الفساد وفيه منع ، وفي النهاية جعل إجازة المولى العقد منه الفضولي كالعقد المستأنف ، ونزل على العقد الأول وعلى وجوه أخر ضعيفة ، وابن حمزة فرق بين العبد والأمة فأوقف في الأول للحسن وغيره حيث ورد بلفظ المملوك ، وأبطل الثاني وليس بشيء ] ( 1 ) . . ولو وقع الفضولي على الصغيرين ولا مجيز لهما ، وقف على إجازتهما بعد البلوغ ، فان ماتا أو أحدهما بطل ، وان بلغ أحدهما مع حياة الأخر فأجاز لزم من جهته ، فان مات وبلغ الأخر فأجاز ، احلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث ، وورث كذا يستفاد من الصحيح وعليه العمل . 724 - مفتاح [ إذن البكر والثيب ] إذن البكر صماتها ، فان سكتت فهو إقرارها . والثيب أمرها إليها فتكلف النطق ، كذا في الصحاح ولا خلاف فيه ، الا من الحلي في الاكتفاء بسكوت البكر ، وهو شاذ .

هامش
( 1 ) كذا في نسخة .
مفاتيح الشرائع — صفحة 264 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي