اللمس لم يجز القبلة ولا الوطي . ولو أحل القبلة حل اللمس المتوقف عليه ، ولو أحل الوطي حل ما دونه من ضروب الاستمتاع لأنها من مقدماته ، ما خلا الخدمة لانفكاك أحدهما عن الأخر ، كذا في النصوص ، منها الصحيح « لو أحل له قبلته لم يحل له سوى ذلك » ( 1 ) . . 722 - مفتاح [ حكم من زوج عبده أمته ] إذا زوج عبده أمته ، فهل هو عقد مفتقر إلى الإيجاب والقبول ، أو الإيجاب فقط نظرا إلى سقوط اعتبار قبول العبد ، بناء على أنه لا يقدر على شيء وأن للمولى إجباره عليه كما يأتي ، أو هو إباحة وتحليل يكفي فيه اللفظ الدال عليهما من المولى ، لانفساخه بمجرد تفريقه بينهما وعدم احتياجه إلى الطلاق ؟ أقوال : أشهرها الأول ، وأظهرها الثاني ( 2 ) للصحيح : يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها شيئا من قبله أو من قبل مولاه ، ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ( 3 ) . . وقد ورد هذا بلفظ آخر أوضح وأنفى لاعتبار القبول ، ولا وجه لاستدلال معتبريه بهذا الحديث حيث سماه نكاحا والنكاح حقيقة في العقد ، وفي الصحيح عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل مولاه ؟ قال : لا يحل له ( 4 ) وهذا ينفي الثالث .
مفاتيح الشرائع — صفحة 263
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٦٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 539 .
( 2 ) وفي نسخة : الثانيان .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 / 548 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 / 536 .