ويشترط في صحة عقد المريض أن يدخل بها ، فان مات في مرضه ذلك ولما يدخل ، بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، كذا في المعتبرة والمشهور . 720 - مفتاح [ أحكام التحليل ] لا مهر في التحليل بلا خلاف ، ولا يشترط فيه الأجل على الأصح للأصل ، ولا يجزئ في غير الأمة ، فلو حللت الحرة نفسها لم يجز ، وهل هو عقد أو تمليك منفعة ؟ قولان : منشأه عصمة الفروج عن الاستمتاع بها بغير العقد أو الملك ، كما يستفاد من آية « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ( 1 ) والأظهر الثاني ، لانتفاء خواص العقد عنه ، كتوقف رفعه على الطلاق أو الفسخ في موارده ، ووجوب المهر بالدخول ونحو ذلك مما يكون في الدوام ، وتوقفه على ذكر المهر والأجل ونحوهما مما يكون في المنقطع . وفي جواز تحليل أمته لعبده رواية ( 2 ) بالمنع صحيحة عمل بها جماعة ، معللين بأن العبد ليس له أهلية التملك ، بناء على أنه نوع تمليك ، وفيه نظر وحملها على التقية ممكن . 721 - مفتاح [ كيفية تحليل الأمة ] يجب الاقتصار في التحليل على ما يتناوله اللفظ ويشهد الحال بدخوله تحته ، فإذا حلل له الخدمة أو النظر لم يجز القبلة ولا اللمس ، وكذا لو أحل
مفاتيح الشرائع — صفحة 262
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٦٢
هامش
( 1 ) سورة المؤمنون : 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 536 .