اللازمة وعدمها ، والحق عدم ثبوتها كما يستفاد من الاخبار . وانما اعتبرنا اللفظ الصريح اقتصارا على المتيقن ، ووقوفا مع الأصحاب ، حيث لا قائل منهم بجوازه بدون ذلك . أما الماضي والعربية والاقتران وتقديم الإيجاب فلا ، لعدم الدليل على شيء من ذلك ، بل الأصل وتتبع النصوص ينفي الكل ، والصحيح المشهور في قصة سهل الساعدي ينفي غير الثاني ، خلافا للمشهور في الأول ، وللأكثر في الثاني والثالث ، ولمن شذ في الأخير ، ولا احتياط في شيء منها كما ظن ، وان كان المتفق عليه أولى ، وصراحة الماضي في الإنشاء دون غيره ممنوع ، بل الأصل فيه الاخبار ، والأمر أظهر في الإنشاء . وجحد جماعة على النص فجوزوا الأمر والمستقبل أيضا دون غيرهما لورودهما فيه ، فاشترطوا قصد الإنشاء بهما ، ومنهم من جوز المستقبل في المنقطع خاصة دون الدائم ( 1 ) ، لورود النصوص المستفيضة فيه بذلك . واستحب بعضهم العربية للقادر عليها ، ولا بأس به لمن يحسنها تأسيا ، أما العاجز فيتكلم بما يحسنه . ولا يجب التوكيل ولا التعلم ، خلافا للمشهور في الثاني ان لم يشق عادة ، ولو عجز عن النطق أصلا اقتصر على الإشارة والإيماء . ولا يصح من السكران إلا إذا أجاز بعد الإفاقة ، على رواية صحيحة ( 2 ) عمل بها الشيخ وجماعة [ وفيه تردد ] ( 3 ) ولا يشترط ذكورتهما ، لأن عبارة المرأة معتبرة عندنا أصالة ووكالة . ولا تعددهما ، لان التغاير الاعتباري كاف خلافا
مفاتيح الشرائع — صفحة 260
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٦٠
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 221 .
( 3 ) كذا في نسخة .
( 1 ) قيل : ويلزمه جوازه في الدائم أيضا ، لأن المنقلب قد ينقلب دائما ، وفيه ان الانقلاب لم يثبت كما يأتي « منه » .