تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

لجماعة ، ومستندهم ضعيف سندا ودلالة . ويشترط امتيازهما بالإشارة أو التسمية أو الصفة ، لا العلم بهما برؤية أو وصف رافع للجهالة ، ولا ذكر الصداق في الدائم بلا خلاف للمعتبرة كما يأتي . أما المنقطع فيشترط فيه ذكره ، ويبطل بفواته العقد للإجماع والنصوص ، ولان الغرض الأصلي منه الاستمتاع فاشتد شبهه بالمعاوضات الصرفة ، كما نبه عليه النصوص بقولهم « فإنهن مستأجرات » ( 1 ) بخلاف الدائم . ويشترط أن يكون مملوكا معينا كما يأتي . وذكر الأجل لازم في المنقطع إجماعا ، وفي الصحيح « لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى » ( 2 ) فإن أخلا به بطل على الأصح ، خلافا للمشهور فينقلب دائما للموثق وغيره ، وفي دلالتهما نظر ، وللحلي . فكذلك ان وقع بلفظ التزويج أو النكاح ، لصلاحيتهما للدائم دون التمتع فيبطل ، ولآخرين ، فكذلك ان تعمد الإخلال والا بطل ، وفي الثلاثة أن القصد معتبر والفرض عدم قصد الدوام . وتقديره إليهما طال أم قصر ولو لحظة ، بشرط أن يكون معينا محروسا من الزيادة والنقصان ، اتصل بالعقد أم تأخر على الأقوى ، للأصل المؤيد بالخبر ، والإطلاق يقتضي الاتصال للعرف والاعتبار ، خلافا للحلي فيبطل للجهالة ، وفيه منع . ولو عقدا على ما لا يصح تملكه فسد المهر ، وفي صحة العقد قولان : للصحة صحة عرائه عن المهر ، بل اشتراط عدمه كما يأتي فذكره أولى ، وللبطلان وقوع التراضي بغير الصالح فلا تراضي بالحقيقة .

هامش
( 1 ) الوافي 3 / 98 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 465 .