682 - مفتاح [ حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ] يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، للصحيح « ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر » ( 1 ) وفي رواية أخرى « طائعا » وفي أخرى « من كان يؤمن باللَّه واليوم الأخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر » ( 2 ) والأكل هو فتوى الأكثر ، لكن الاعتماد على الأول ، لصحة السند ، وللخبر « في مائدة شرب عليها الخمر أو مسكر أنه حرمت المائدة » ( 3 ) . . وألحق به سائر المسكرات والفقاع ، لأنه يسمى خمرا وله الخبر المذكور وعداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد واللهو . والحلي لم يجوز الأكل من طعام يعصى اللَّه به أو عليه . ولم نقف على مأخذه . الباب الثالث ( في اللواحق ) القول في الإضرار قال اللَّه تعالى « فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ » ( 4 ) . .
مفاتيح الشرائع — صفحة 225
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٢٥
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 3 / 142 والوافي 3 / 66 أبواب وظائف الأكل والضيافة .
( 2 ) مستدرك الوسائل 3 / 143 ونفس المصدر من الوافي .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 299 .
( 4 ) سورة المائدة : 3 .