تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

لا . قلت : أي شيء السنبلة ؟ قال : ولو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى منه شيء ( 1 ) . . وهو الأقوى ، وان كان الجمع بين الاخبار بحمل الأخذ على الحمل كما فعله الشيخ لا يخلو من قوة ، ويمكن الجمع أيضا بحمل الأول على ما إذا علم بشاهد الحال إباحة المالك لذلك . ومنهم من اشترط في الجواز عدم علم كراهة المالك أو ظنها . ومنهم من خص المنع بالزرع للخبر المذكور في السنبلة . ويدفعه الصحيح السابق المانع ، فان فيه ذكر النخل والكرم والشجرة والمباطخ أيضا . 681 - مفتاح [ حكم من علم الحل أو الحرمة ثم شك في طريان الأخر ] إذا علم الحل أو الحرمة ، ثم شك في طريان الأخر ، استصحب الأول ، لعدم انتقاض اليقين بالشك ، كما في النصوص . وإذا غلب على ظنه الطريان بسبب معتبر فهو شبهة ، وكذا إذا تعارضت الأمارات ، ففي الصحيح : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ( 2 ) . وإذا اختلط الحلال بالحرام فهو له حلال حتى يعرف الحرام بعينه ، للصحيح وغيره « حتى تعرف أنه حرام » ( 3 ) كما مر ، وإذا جهل حال مالكه الباذل لم يجب السؤال لذلك ، لقرينة اليد والإسلام ، وان كان الاجتناب مع الارتياب أولى .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 15 ح 6 .
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة 1 / 337 .
( 3 ) جامع أحاديث الشيعة 1 / 329 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 224 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي