بقوله تعالى « وَلا تُلْقُوا » ( 1 ) ونحوه ، وعدمه نظرا إلى أن الصبر عنه نوع تورع ، فيكون كالصبر على القتل بمن يراد منه إظهار كلمة الكفر قولان : والأصح الأول إذ لا تحريم حينئذ فلا ورع في تركه ، وفي الأمرين فرق ، وفي الخبر « من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر » ( 2 ) . . 685 - مفتاح [ حكم من اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن ] لو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن ، وجب على صاحبه بذله ، لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم . وان قدر على دفع الثمن وجب ، وان زاد على ثمن المثل ، لارتفاع الضرورة بالتمكن ، خلافا للشيخ معللا بأنه مضطر إلى دفع الزيادة ، فكان كالمكره عليها وهو ضعيف . 686 - مفتاح [ عدم جواز التداوي بشيء من المسكرات ] المشهور عدم جواز التداوي بشيء من المسكرات والأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من ذلك ، للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح : عن دواء عجن بالخمر . فقال : لا واللَّه ما أحب أن أنظر إليها فكيف أتداوى به ؟ هو بمنزلة شحم الخنزير ولحم الخنزير » ( 3 ) . .
مفاتيح الشرائع — صفحة 228
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٢٨
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 195 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 389 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 276 .