ليس بحرام ، انما الحرام ما حرم اللَّه في كتابه ، ولكن الأنفس تنزه عن كثير من ذلك تقززا » ( 1 ) . وللمفصلين كون الأولين أو الثلاثة من سباع الطير ، بخلاف الأخيرين أو الزاغ ، أو كونها لا كلها الجيف من الخبائث ، بخلافه لأنه يأكل الحب ، وفي الموثق « أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق » ( 2 ) وفي الخبر « ان النبي صلى اللَّه عليه وآله سماه فاسقا فقال : واللَّه ما هو من الطيبات » . 642 - مفتاح [ ما يكره أكله من الطيور ] وقيل : يكره الخطاف والهدهد والقبرة والصرد والصوام والشقراق ، لورود النهي عن قتل هذه كلها في النصوص . وفيه نظر ، نعم في الخبر « خرء الخطاف لا بأس به ، وهو مما يحل أكله ولكن كره لأنه استجار بك » ( 3 ) وفي آخر « لا تأكلوا القبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح للَّه عز وجل » ( 4 ) . . وقيل : بتحريم الخطاف للخبر . وفيه ضعف سندا ودلالة ، مع أنه يدف في طيرانه ، وفي الموثق « هو مما يؤكل » ( 5 ) وتنزيله على التعجب كما فعله الشيخ بعيد .
مفاتيح الشرائع — صفحة 187
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٨٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 328 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 328 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 548 ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 249 .
( 5 ) وسائل الشيعة 16 / 248 ح 6 .