تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

انما الحرام ما حرم اللَّه ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها ( 1 ) . . ومنها : ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه ( 2 ) . . ومع ذلك فتحريم الجري ويقال : الجريث كاد يكون إجماعا ، والصحاح به مستفيضة ، وفي بعض الأخبار أنه من المسوخات ، وفي الصحيح « لا يحل أكل الجري ولا السرطان ولا السلحفاة » ( 3 ) وفيه « لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري » ( 4 ) . . قال الشيخ رحمه اللَّه : الوجه في هذه الأخبار أنه لا يكره كراهة الحظر ، الا هذا الجري ، وان كان يكره كراهة الندب والاستحباب . 640 - مفتاح [ ما يحرم ويحل من الطيور ] يحرم من الطير ماله مخلب - أي ظفر - إجماعا ، قويا كان كالبازي ، أو ضعيفا كالنسر ، للنهي السابق ، وكذا ما كان ضفيفه أكثر من دفيفه للمعتبرة ، منها الصحيح « كل ما دف ولا تأكل ما صف » ( 5 ) . . وكذا ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية للنصوص ، وماله أحد هذه فهو حلال ، وقد ورد بخصوص بعضها نصوص ، كالحمام الذي هو جنس لكل

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 335 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 335 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 342 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 334 .
( 5 ) وسائل الشيعة 16 / 321 و 346 .