ذات طوق من الطيور ، أو ما عب أي شرب الماء بلا مص ، فيدخل فيه القمري وهو الأزرق ، والدبسي وهو الأحمر ، والورشان وهو الأبيض ، والفواخت وغيرها ، وكالحجل والقبج والدراج والقطاة ، والطيهوج وهو من طيور الماء له ساق طويل ، والدجاج والكروان والكركي والصعوة . وقيل : العلامات الثلاث الأخيرة انما يعتبر في المجهول للموثق . والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه ، وكل طير مجهول وفي خبر آخر : كل ما دف ولا تأكل ما صف ، قلت : إني أوتي به مذبوحا ، قال : كل ما كانت له قانصة ( 1 ) . وهو راجع إلى ما قلناه ، إذ لا محرم له إحداها ، ولا محلل خال عنها . 641 - مفتاح [ حرمة الغربان وعدمها ] يحرم الطاوس والخفاش ويقال له : الخشاف والوطواط أيضا ، لأنهما مسخ كذا في النص ( 2 ) . وفي الغربان أقوال : ثالثها تحريم الأبقع الطويل الذنب ، ويقال له : العقعق أيضا ، والأسود الكبير الذي يسكن الجبال ، دون الزاغ الذي يكون في الزرع ، والأغبر الرمادي الذي أصغر منه ، ويقال له : الغداف . وقيل : يحرم ما عدا الزاغ . فللمحرمين مطلقا الصحيح « لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ وغيره » ( 3 ) . . وللمحللين ما في طريقه أبان المشترك ، الظاهر كونه الناووسي الثقة « أكل الغراب
مفاتيح الشرائع — صفحة 186
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٨٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 346 .
( 2 ) وفي نسخة أخر : النصوص ، وسائل الشيعة 16 / 318 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 329 .