تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

وفي رواية : كان يكره أن يؤكل من الدواب ، لحم الأرنب والضب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ( 1 ) . . والشيخ حمل التحريم المنفي في هذه النصوص على التحريم المغلظ الشديد الحظر ، وهو ما اقتضاه ظاهر القرآن . نعم يستفاد من كثير من النصوص المعتبرة تحريم المسوخات كلها وعليه العمل . 639 - مفتاح [ ما يحرم ويحل من الحيوانات البحرية ] قيل : يحرم أكل ما ليس على صورة السمك من حيوان البحر ، ما عدا الطير ، بلا خلاف بيننا ، ولم أجد له مستندا ، وفي رواية : كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله ( 2 ) . . ويحل ماله فلس من السمك ، بلا خلاف بين المسلمين ، سواء بقي فلسه كالشبوط ، أو لم يبق كالكنعت ويقال : الكنعد ، والاخبار به مستفيضة . وأما ما ليس له فلس منه في الأصل ، فاختلفوا فيه لاختلاف المعتبرة ، فالمحرمون حملوا المخالف على التقية ، والمحللون على الكراهة جمعا ، والأول أشهر ، وللثاني ( 3 ) الصحاح ، منها سألته عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك إحرام هو ؟ فقال : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً » قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال :

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 327 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 351 .
( 3 ) والثاني أظهر للصحاح « خ ل » .
مفاتيح الشرائع — صفحة 184 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي