تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ » ( 1 ) . . 637 - مفتاح [ ما يحرم ويحل من الحيوان ] حل الأزواج الثمانية من ضروريات الدين ، كحرمة الخنزير ، والكتاب والسنة ناطقان به ، كنطقهما به . وأما الحمول الثلاثة ، فالمشهور حلها على كراهة ، للأصل والآية السابقة وظواهر المعتبرة ، بل صريح بعضها ، خلافا للحلبي في البغل ، وهو ضعيف . فما يخالف الحل في الثلاثة يحمل على الكراهة جمعا ، وفي أشدية كراهة البغل أم الحمار قولان . ويحرم الكلب والسنور أهليهما ووحشيهما عندنا ، للنهي النبوي المشهور عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، المروي في المعتبرة ، وفي الموثق « أنه صلى اللَّه عليه وآله حرم كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من الوحش » ( 2 ) والسبع كله حرام ، وان كان سبع لا ناب له ، والسبع ماله ظفر أو ناب يفترس به ، قويا كان كالأسد والنمر ، أو ضعيفا كالثعلب وابن آوى . 638 - مفتاح [ عد ما يحل ويحرم من الحيوانات والحشار ] يحل من الوحشية البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان ( 3 ) واليحامير ( 4 ) ،

هامش
( 1 ) سورة الأنعام : 145 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 320 .
( 3 ) جمع غزال . ( 4 ) نوع من الأيائل قصير الذنب ، لكل من قرنيه ثلاث شعب ، يشبه الغزال .