ب « الحارصة » و « الحرصة » وقد يقال « الدامية » أيضا بعير ، والتي تدمي موضعها من الشق وتأخذ في اللحم قليلا وتسمى « بالدامية » وقد يقال « الباضعة » بعيران ، والتي تأخذ في اللحم كثيرا وتسمى « المتلاحمة » وقد يقال « الباضعة » أيضا ثلاثة أبعر ، والتي تبلغ « السمحاقة » وهي جلدة مغشية على العظم وتسمى « السمحاق » أربعة أبعر ، والتي تخرق الجلدة وتكشف عن وضح العظم وتسمى « الموضحة » خمسة أبعر ، والتي تكسر العظم سواء جرحه أولا وتسمى « الهاشمة » عشر من الإبل أرباعا في أسنانها كما مر ان كان خطأ وأثلاثا ان كان شبيه العمد ، والتي تحوج إلى نقل العظم وتسمى « المنقلة » خمسة عشر بعيرا ، والعماني عشرون وهو شاذ ، والتي تبلغ أم الرأس - وهي الخريطة التي تجمع الدماغ - وتسمى « بالمأمونة » ثلث الدية ، وقيل : ثلاث وثلاثون بعيرا بحذف الثلث ، والنصوص فيها مختلفة وتنزيل كل منهما على الأخر ، والأظهر الأول ، والتي تفتق الخريطة وتسمى « بالدامغة » والسلامة معها بعيدة ثلث الدية .
وهذه الشجاج في الرأس والوجه سواء ، ومثلها في البدن بنسبة دية العضو الذي تنفتق فيه من دية الرأس ، وفي التي تصل إلى الجوف من أي الجهات كانت ولو من ثغرة النحر ، وتسمى « بالجائفة » ثلث الدية ، كل ذلك للنصوص .
ولو شجه في عضوين كان لكل واحد دية على انفراده وان كان بضربة واحدة ، ولو شجه في رأسه وجبهته شجة واحدة ففي وحدتها أو تعددها باعتبار العضو نظر ، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في شيء من هذه الجراح ، ولو وصل بين الشجتين غيره لزم الأول ديتان والواصل ثالثة ، ولو كان الواصل هو الجاني فهل يصير واحدة أم بقيتا اثنين أم تصير ثلاثا ؟ احتمالات .
مفاتيح الشرائع — صفحة 153
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٥٣