وللنص ، ويسقط في طرف الزوج ان كان بالوطي بعد بلوغها للنص . ولا فرق في الشفرتين بين السليمة والرتقاء ( 1 ) ، ولا في الذكر بين الشيخ والشاب والصبي ، أما مسلوب الخصية فقد مر حكمه ، وفي الحشفة فما زاد الدية وان استؤصل . ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب ، ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما بقي فعلى الأول الدية وعلى الثاني الأرش ، وفي ذكر العنين ثلث الدية لأنها كالشلل كذا قالوه ، وفي رواية الدية . وفي كل من الخصيتين نصف الدية عند الأكثر ، وقيل : بل في اليسرى ثلثا الدية للحسن المعلل بأن الولد منها ، وجمع الراوندي بينهما بحمل التسوية على من لا يصلح للتولد والأخر على غيره ، والإسكافي في اليسرى تمام الدية وفي اليمنى النصف ، لأن في فواتها فوات منفعة تامة ، وأنكر بعض الأطباء انحصار التولد في اليسرى ونسبه الجاحظ إلى العامة . وفي انتفاخهما أربعمائة دينار ، فان فجج ( 2 ) فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار على المشهور فيهما ، وفي طريق مستنده ضعف وفي رواية « في كل فتق ثلث الدية » ( 3 ) . . 612 - مفتاح [ دية الشجاج والجراح ] وأما الشجاج والجراح فالتي تقشر الجلد قليلا نحو الخدش ، ويسمى
مفاتيح الشرائع — صفحة 152
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٥٢
هامش
( 3 ) وسائل الشيعة 19 / 257 ح 1 .
( 1 ) رتقت المرأة رتقا من باب تعب فهي رتقاء : إذا انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها .
( 2 ) الفجج بالفاء وجيمين : تباعد ما بين الفخذين « منه » .