تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

مع الساق أو الفخذ ، ويحتمل وجوب دية للكف أو القدم وأخرى للذراع أو الساق وثالثة للعضد أو الفخذ ، لان كلا منها في الإنسان اثنان ، لكن الأقوى الاقتصار على الواحدة مع الانضمام . وفي كل إصبع من اليدين والرجلين عشر الدية سواء على المشهور ، للأصل العام وخصوص المعتبرة ، وقيل : بل في الإبهام الثلث وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية للخبر . وفي الظفر عشرة دنانير إذا لم ينبت على المشهور للخبر ، وكذا لو نبت أسود فاسدا عند جماعة للخبر ، وقيل : بل هو في حكم الشلل فثلثا ديته ، ولو نبت أبيض فخمسة دنانير على المشهور للخبر ، وفي الصحيح « خمسة دنانير » ( 1 ) مطلقا ، وحمل على ما إذا نبت أبيض ، وفيه بعد . 610 - مفتاح [ دية الحلمتين ] في الحلمتين الدية ، وفي إحداهما النصف وفاقا للمبسوط للأصل العام ، واستشكال المحقق بأنهما بعض من الثديين فيلزم مساواة الجزء للكل ، منتقض بسائر الأعضاء ولا التفات إليه بعد النص ، وكذا إلى ميلة إلى الحكومة فيهما ، وكذا إلى استبعاده إيجاب الدية في حلمتي الرجل ، لأنهما زيادة لا منفعة فيهما معتدا بها ، والصدوق جعل في حلمتي الرجل ثمن الدية للخبر وفيه ضعف . 611 - مفتاح [ دية الإفضاء وقطع الذكر وما ناسبهما ] في إفضاء المرأة ديتها ، لا ذهاب منفعة الوطي التي هي من أهم المنافع

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 230 .