ستمائة دينار حصة كل سن خمسون دينارا ، وفي المآخر أربعمائة دينار حصة كل سن خمسة وعشرون دينارا ، كذا في رواية عمل بها الأصحاب وفي طريقها ضعف وفي الصحيح « الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم » ( 1 ) وفي خبر آخر مثله . ويوافقهما إطلاق ما ورد في طريقنا وطريق العامة : ان في السن خمسا من الإبل ، وعلى المشهور فما زاد على الثمانية والعشرين فهو بمنزلة الزائد ، فيها ثلث دية الأصلية لو قلعت منفردة ، خلافا للمفيد فالأرش ، ويشكل مع عدم التمييز . ولا فرق بين الأبيض والأسود خلقة والأصفر ، ولو اسودت بالجناية ولم يسقط فثلثا ديتها ، لان ذلك بمنزلة الشلل وللصحيح ، ولو قلعت بعد الاسوداد فالثلث على الأشهر للخبر ، وقيل : الربع للآخر ، وقيل : الأرش لضعف الخبرين وهو حسن . ولو كسر ما برز من اللثة فقولان : من حيث أنه يسمى سنا لغة ، ومن أنه بعضه ، وينتظر بسن الصغير فان نبت فالأرش والا فالدية . 609 - مفتاح [ دية اليدين والرجلين ] حد اليد المعصم ( 2 ) وحد الرجل مفصل الساقين ، فلو قطعت اليد مع شيء من الزند والرجل مع بعض الساق فالدية والأرش للزائد عند بعض ، والأقوى الاقتصار على الدية ، وكذا الكلام لو قطعت اليد من المرفق أو المنكب والرجل
مفاتيح الشرائع — صفحة 150
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٥٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 225 .
( 2 ) المعصم : موضع السوار الساعد .