بعضا لعدم العلم أو اقتراحا ( 1 ) ، حلف المدعي ومن يوافقه العدد ، ولا فرق بين كون القوم ممن يرث القصاص والدية وكانوا هم المدعين ، أو غير وارثين أو بالتفريق . ولو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا ان لم يكن له قسامة من قومه للنص ، وان كان له قوم يشهدون ببراءته حلف كل واحد منهم يمينا ، وان كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الايمان حتى يكمل العدد وكان هو كأحدهم . ولو كان المدعى عليه أكثر من واحد ، ففي اشتراط حلف كل واحد منهم العدد المعتبر أو الاكتفاء بحلف الجميع العدد قولان : للأول ان الدعوى واقعة على كل واحد واحد ، وللثاني ظاهر الخبر . ولو امتنع المدعى عليه من القسامة فهل يكفي حلف قومه عنه ؟ قولان ، ولو امتنع ولم يكن له من يقسم فهل له اليمين على المدعي ، أو يلزم الدعوى عليه ؟ قولان ، وعلى الأول يكفي يمين واحدة من المدعي كغيره من الدعاوي اقتصارا بالقسامة على موردها . 579 - مفتاح [ ما يشترط في القسامة ] يشترط في القسامة علم المقسم ، وذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه وذكر الانفراد أو الشركة ، ونوع القتل ، أما الإعراب فإن كان من أهله كلف به والا قنع بما يعرف معه القصد . ولا يجب ذكر كون النية نية المدعي على الأصح للأصل ، وهل يجوز
مفاتيح الشرائع — صفحة 123
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٣
هامش
( 1 ) اقترحت عليه شيئا : إذا سألته من غير رؤية ، واقتراح الكلام : ارتجاله .