مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 59
بَابُ اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَيْرِه فِي الشَّيْءِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وقَدْ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيِّ يَكُونُ فِي السَّفُّودِ مَعَ السَّمَكِ فَقَالَ يُؤْكَلُ مَا كَانَ فَوْقَ الْجِرِّيِّ ويُرْمَى مَا سَالَ عَلَيْه الْجِرِّيُّ قَالَ وسُئِلَ ع عَنِ الطِّحَالِ فِي سَفُّودٍ مَعَ اللَّحْمِ وتَحْتَه خُبْزٌ وهُوَ الْجُوذَابُ أيُؤْكَلُ مَا تَحْتَه قَالَ نَعَمْ يُؤْكَلُ اللَّحْمُ والْجُوذَابُ ويُرْمَى بِالطِّحَالِ لأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْه فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً فَلَا تَأْكُلْ مِمَّا يَسِيلُ عَلَيْه الطِّحَالُ باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء الحديث الأول : موثق . قال في الصحاح : السفود بالتشديد : الحديدة التي يشوي بها اللحم ، وقال في الدروس : روى عمار عن الصادق عليه السلام في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين ، يؤكل ما فوق الجري ، ويرمي ما سال عليه ، وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم ، قال الفاضل الأسترآبادي : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجري طاهر والرواية ضعيفة السند ، وقال : إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان واللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز انتهى . ولعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال ، واللحم للذين على السفود ، وفي القاموس : الجوذاب بالضم : طعام من سكر وأرز ولحم .