تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
بَابٌ آخَرُ مِنْه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ قَالَ يَطْرَحُه عَلَى النَّارِ فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وكُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَيِّتٌ بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ والشَّرَابِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِيه فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا ومَا
شرح

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف . وقال في المسالك : هذا القول هو المشهور خصوصا بين المتقدمين ، وقال الشهيد في الشرح لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع والفاضل ، فإنهما أورداه بلفظ قيل المشعر بالضعف ، مع أن المحقق وافقهم في النافع ، وفي المختلف لم يذكرها من مسائل الخلاف ، ولعله لذلك استدل بعضهم عليه بالإجماع ، قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيده موافقة ابن إدريس عليه ، والأصل فيه رواية شعيب ، وظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حدة .

باب الفأرة تموت في الطعام والشراب

الحديث الأول : حسن . ولا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس ، وفي عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا ، وهل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال ؟ المشهور هو الأول ، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، ولا يعلم لهم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 57 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي