ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وأَرْقُدَ مَعَه عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وأُصَافِحَه قَالَ لَا
8 - عَنْه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسِيَّ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لَا
9 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْه ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْه ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْه ولَا تَتْرُكْه تَقُولُ إِنَّه حَرَامٌ ولَكِنْ تَتْرُكُه تَنَزُّهاً عَنْه إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ ولَحْمَ الْخِنْزِيرِ
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كُنْتُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلَى دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وآكُلُ مِنْ آنِيَتِهِمْ فَقَالَ لِي ع أيَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ
بَابُ ذِكْرِ الْبَاغِي والْعَادِي
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ
شرح
والنهي إما عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم ، والحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية ، كما هو الظاهر في الأكثر .
الحديث الثامن : صحيح .
الحديث التاسع : صحيح .
وظاهره الطهارة ، ويمكن الحمل على التقية .
الحديث العاشر : مجهول .