يَلِيهَا وكُلْ مَا بَقِيَ وإِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْكُلْه واسْتَصْبِحْ بِه والزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه جُرَذٌ مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ ع أَمَّا السَّمْنُ والْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ ومَا حَوْلَه والزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ يُهَرَاقُ مَرَقُهَا ويُغْسَلُ اللَّحْمُ ويُؤْكَلُ
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْفَأْرَةِ والْكَلْبِ يَقَعُ فِي السَّمْنِ والزَّيْتِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْه حَيّاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِه
شرح
دليل ، والأخبار مطلقة ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية ، وكذلك أطلق ابن الجنيد ، وهو أقوى ، وكذا المشهور جواز بيعه مع إعلام المشتري بنجاسته .
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
قال في الدروس : لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا ويحرم المرق ، وهل يحل الجامد كاللحم ، والتوابل مع الغسل ! المشهور ذلك سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له ، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال ، والسمك ، وليس بذلك البعيد .
الحديث الرابع : صحيح .
وروى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن الأعرج ، وليس فيه ذكر الكلب ولعله من سهو النساخ .