قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والْمَجُوسِيِّ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ بِه
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ وحَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ أيَدْعُونَه إِلَى طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ وأَكْرَه أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَه فِي بِلَادِكُمْ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ والْمَجُوسِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ ولَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ ولَا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * فَقَالَ ع الْحُبُوبُ والْبُقُولُ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ
شرح
على التقية ، كما يومي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ، ويكون توضيه محمولا على الاستحباب .
الحديث الرابع : حسن .
وظاهره التقية أي أكره أن أحرم عليكم شيئا ، هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم ، فتمتازون بذلك عنهم وتعرفون به ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على الجامد ، ويكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل .
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : ضعيف .
واستدل بهذه الآية على طهارتهم ، وأجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر بقرينة الأخبار .
الحديث السابع : صحيح .