فَقَالَ كُلُّه مَكْرُوه إِلَّا الْكَلْبَ
2 - عَنْه عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ أَكْرَه ذَلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ .
تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي والْحَمْدُ لِلَّه أَوَّلاً وآخِراً ويَتْلُوه كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّه
شرح
الحديث الثاني : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : « إلا الكلاب » لعل المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض وإن احتمله .
إلى هنا تمّ الجزء الثاني والعشرون - حسب تجزئتنا - ويليه الجزء الثالث والعشرون إن شاء الله تعالى وأوله كتاب الوصايا والحمد لله رب العالمين
والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين .
وأنا العبد المذنب الفاني علي الآخوندي