تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيه مِثْلَ مَا فِي الآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَه قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَكِيلَ وقَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيه كَيْلاً فَإِنَّه لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مَا يُكْرَه مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ 5 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْه كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِه 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِه وأَرْبَحُ فِي آخِرِه
شرح
قوله عليه السلام : " هذا ما يكره " حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة . الحديث الخامس : مرسل كالموثق . قوله : " عليه كر " يحتمل أن يكون قرضا أو بيعا ، وجملة القول في تلك المسألة أنه لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا فلا ريب في صحة تلك الحوالة ، وأما لو كانا سلمين فالمحقق ( ره ) بناه على القول بتحريم بيع ما لم يقبض أو كراهته . وقال في المسالك : قد عرفت أن المنع أو الكراهة مشروطة بانتقاله بالبيع ونقله به ، وما ذكره في هذا الفرض وإن كان بيعا لأن السلم فرد منه ، إلا أن الواقع من المسلم إما حوالة أو وكالة ، وكلاهما ليس ببيع ، إلا أن الشيخ ذكر هذا الحكم في المبسوط وتبعه جماعة ، وفيما ذكره المصنف من البناء على القولين نظر . انتهى ، وبالجملة ظاهر الخبر يدل على الجواز لاحتمال كلام السائل ذلك وعدم استفصاله عليه السلام . الحديث السادس : مجهول . ويدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص ، والمشهور
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 181 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي