تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
تَزِنْه إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الأَوَّلُ قَدْ أَخَذَه بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ فِيه كَذَا وكَذَا وقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُه قَبْلَ أَنْ يُكَالَ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَه ذَلِكَ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُه قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه قَالَ لَا بَأْسَ ويُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْه بِقَبْضِه وكَيْلِه قَالَ لَا بَأْسَ [ بِذَلِكَ ] 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَه قَالَ
شرح
الإجارة والكتابة على البيع قائلا إن الكتابة والإجارة ضربان من البيع ، وأنكره الفاضل وأجمعوا على جواز بيع غير المكيل والموزون ، ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع فلا كراهة في بيعه قبل قبضه . الحديث الثاني : صحيح . وظاهره الكراهة . الحديث الثالث : ضعيف . وظاهره أنه باعه قبل القبض ووكله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض والبيع - كما قيل - بعيد ، وقال في الدروس : لو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل ، ولو قال : اشتره لي ثم اقبضه لنفسك بنى على القولين ولو قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك بنى على تولي طرفي القبض ، والأقرب جوازه . الحديث الرابع : حسن . قوله عليه السلام : " لا يصلح " . الظاهر أن البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع ، ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 180 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي