تَزِنْه إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الأَوَّلُ قَدْ أَخَذَه بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ فِيه كَذَا وكَذَا وقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُه قَبْلَ أَنْ يُكَالَ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَه ذَلِكَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُه قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه قَالَ لَا بَأْسَ ويُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْه بِقَبْضِه وكَيْلِه قَالَ لَا بَأْسَ [ بِذَلِكَ ]
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَه قَالَ
شرح
الإجارة والكتابة على البيع قائلا إن الكتابة والإجارة ضربان من البيع ، وأنكره الفاضل وأجمعوا على جواز بيع غير المكيل والموزون ، ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع فلا كراهة في بيعه قبل قبضه .
الحديث الثاني : صحيح . وظاهره الكراهة .
الحديث الثالث : ضعيف .
وظاهره أنه باعه قبل القبض ووكله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض والبيع - كما قيل - بعيد ، وقال في الدروس : لو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل ، ولو قال : اشتره لي ثم اقبضه لنفسك بنى على القولين ولو قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك بنى على تولي طرفي القبض ، والأقرب جوازه .
الحديث الرابع : حسن .
قوله عليه السلام : " لا يصلح " . الظاهر أن البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع ، ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر .