تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع قُلْتُ لَه إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلاً نَخْلاً كَذَا وكَذَا نَخْلَةً بِكَذَا وكَذَا دِرْهَماً والنَّخْلُ فِيه ثَمَرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاه مِنِّي فَبَاعَه مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ ولَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي ولَا قَبَضَه مِنِّي قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ألَيْسَ قَدْ كَانَ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَه 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّه ص أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْكَرْمِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُه قَالَ إِذَا عَقَدَ وصَارَ عُرُوقاً
شرح
قوله عليه السلام : " لا بأس بذلك الشراء " قال في المسالك : يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده ، وهذه المسألة محل وفاق ، وهي منصوصة في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، وفيه تنبيه على أن الثمرة حينئذ ليست مكيلة ولا موزونة ، فلا يحرم بيعها قبل القبض ، ولو قيل بتحريمه فيما يعتبر بأحدهما انتهى . وأقول : يمكن للقائل بتخصيص التحريم بالطعام القول به مطلقا ، إلا إذا عم الطعام بحيث يشمل كل مأكول كما يظهر من بعضهم ، مع أنه يشكل الاستدلال به على مطلق بيع الثمرة على الشجرة قبل القبض ، إذ مدلول الخبر جواز بيعها بتبعية الشجرة . الحديث السابع عشر : مجهول . الحديث الثامن عشر : موثق . قوله عليه السلام : " إذا عقد " أي انعقد حبه ، وفي بعض النسخ عقل ، قال في الفائق في ذكر الدجال : ثم يأتي الخصب فيعقل الكرم ، ثم يكحب ثم يمجج ،