وإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وتَرَكَ بَعْضاً ولَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَه سِعْرُ يَوْمِه الَّذِي يَأْخُذُ فِيه مَا كَانَ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ وقَدِ اكْتَالَ بَعْضَه فَأَبَى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَه مَا بَقِيَ وقَالَ إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ اشْتَرَاه سَاعَرَه عَلَى أَنَّه لَه فَلَه مَا بَقِيَ وإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاه ولَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَه بِقَدْرِ مَا نَقَدَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَه بِنَاءً أَوْ غَيْرَه وجَعَلَ يُعْطِيه طَعَاماً وقُطْناً وغَيْرَ ذَلِكَ ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ والْقُطْنُ مِنْ سِعْرِه الَّذِي كَانَ أَعْطَاه إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أيَحْتَسِبُ لَه بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاه أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَه فَوَقَّعَ ع يَحْتَسِبُ لَه بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَه فِيه إِنْ شَاءَ اللَّه وأَجَابَ ع فِي الْمَالِ يَحِلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيُعْطِي بِه طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّه ولَمْ يُقَاطِعْه ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ فَوَقَّعَ ع لَه سِعْرُ يَوْمَ
شرح
في البيع ، وأنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة انتهى .
أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط .
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : صحيح .
قوله عليه السلام : " يوم شارطه " قال الوالد العلامة ( قدس سره ) : أي يوم وقع التسعير فيه أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلا ، وأن يدفع بدله القطن على حساب من بدينار . وإن لم يقع هذا التسعير أولا فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرر شيء أصلا فهذه أجرة المثل بأي قيمة كانت ، أو قدر بتومان ولم يقدر العوض فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العوض أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، وليس بيعا حتى تضر الجهالة ،