8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع اشْتَرَى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَيَقْبِضُ التِّبْنَ ويَبِيعُه قَبْلَ أَنْ يُكَالَ الطَّعَامُ قَالَ لَا بَأْسَ بِه
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ فَيَتَسَاوَمُونَ بِهَا ثُمَّ يَشْتَرِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَيَتَسَائَلُونَه فَيُعْطِيهِمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَيَكُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُه إِلَيْهِمْ ويَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وقَدْ شَرِكُوه فَقُلْتُ إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالاً فَيَكِيلُه لَنَا ولَنَا أُجَرَاءُ فَيُعَيِّرُونَه فَيَزِيدُ ويَنْقُصُ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ
بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُه قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَه وتَرَكَ نِصْفَه ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَه سَاعَرَه أَنَّ لَه كَذَا وكَذَا فَإِنَّمَا لَه سِعْرُه
شرح
الحديث التاسع : [ صحيح على الظاهر وسقط شرحه من قلم المصنف ] .
قوله : " فيعيرونه " وفي بعض النسخ " فيعتبرونه " ، قال الجوهري : عايرت المكاييل والموازين عيارا وعاورت بمعنى ، يقال : عايروا بين مكائيلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار ، ولا تقل : عيروا ، وحاصل الخبر أنهم دخلوا جميعا السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع ، وتكلموا في القيمة ، ثم يشتريها رجل منهم أصالة ووكالة أو يشتري جميعها لنفسه . وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة ، وبعضها كيلهم على الأصالة ، والجواب على الأول أنهم شركاؤه لتوكيلهم إياه في البيع ، وعلى الثاني أنهم بعد البيع شركاؤه ، وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكاييل والموازين هو المشهور بين الأصحاب .