تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وبَيْعِه 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاه بِغَيْرِ كَيْلٍ ولَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلاً فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ أَوْ وُزِنَ فَيَشْتَرِيَ مِنْه مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إِنْ أَنْتَ اشْتَرَيْتَه ولَمْ تَكِلْه أَوْ
شرح
عقل الكرام إذا أخرج الحصرم أول ما يخرجه ، وهو العقيلي ، وكحب وهو الغورق إذا جل حبه ، والكحبة : الحبة الواحدة ومجج من المجج ، وهو الاسترخاء بالنضج انتهى ، وقال في موضع آخر : العقد والعقل والعقم أخوات ، وقيل : للمرأة العاقر : معقولة كأنها مشدودة الرحم . وقال الفيروزآبادي : العقيلي كسميهي : الحصرم ، وعقل الكرم : أخرج الحصرم . قوله عليه السلام : " وصار عروقا " الظاهر " عقودا " كما في التهذيب وقال : العقود اسم الحصرم بالنبطية ، وفي بعض نسخ التهذيب " عنقودا " وقال في الدروس : بدو الصلاح في العنب انعقاد حصرمه لا ظهور عنقوده ، وإن ظهر نوره . ولعله كان عنده عنقودا ولو كان عروقا يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده أو ظهور العروق بين الحبوب .

باب شراء الطعام وبيعه

الحديث الأول : موثق . ويدل على جواز الاعتماد على كيل البائع ووزنه كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفي . قال في الدروس : الأقرب كراهة بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، ويتأكد في الطعام وآكد منه إذا باعه بربحه ، ونقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه ، وقال الفاضل : لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع ، وحمل الشيخ