18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه
فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَقَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وأُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا
شرح
من عمرة التمتع أفضل من الطواف المندوب بعد الإحرام . دفعا لتوهم أن الطواف بعد الإحرام إما حرام أو مكروه على خلاف .
الثالث : أن يكون المراد بالحج بقية ذي الحجة ويكون الغرض أن المبادرة إلى مكة والتوقف قبل الحج فيها أفضل من التوقف بعد الحج ، ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج " ( 1 ) .
ويؤيده أيضا خبر ابن القداح ( 2 ) المتقدم في الباب الثاني لباب فضل الطواف .
الرابع : أن يكون إيماء إلى أفضلية حج التمتع بوجه آخر .
والحاصل أن طوافا واجبا في العشر في غير الحج أفضل من سبعين في الحج ولا يكون ذلك إلا في التمتع ، وهذا النوع من الكلام ليس ببعيد في مقام التقية .
الخامس : ما ذكره بعض الأفاضل من أن المراد بالحج أشهر الحج أي طواف في عشر ذي الحجة أفضل من سبعين طوافا في غيرها من أشهر الحج ، سواء كانا فرضين أو نفلين ، وما سوى الوجه الأخير من الوجوه المذكورة مما خطر بالبال والله أعلم بحقيقة الحال .
الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور . وقد مر الكلام فيه .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 311 ح 26 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 399 باب 10 ح 1 .