مِنْه ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ ولْيَشْرَبْ مِنْه ولِيَصُبَّ عَلَى رَأْسِه وظَهْرِه وبَطْنِه ويَقُولُ - اللَّهُمَّ اجْعَلْه عِلْماً نَافِعاً ورِزْقاً وَاسِعاً وشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وسُقْمٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
الثَّانِيَ ع لَيْلَةَ الزِّيَارَةِ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ دَخَلَ زَمْزَمَ فَاسْتَقَى مِنْهَا بِيَدِه بِالدَّلْوِ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ وشَرِبَ مِنْه وصَبَّ عَلَى بَعْضِ جَسَدِه ثُمَّ اطَّلَعَ فِي زَمْزَمَ مَرَّتَيْنِ وأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّه رَآه بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ
شرح
الحديث الثالث : صحيح . ويدل على استحباب الاستقاء من زمزم بعد طواف النساء أيضا وعلى استحباب أن يستقي بنفسه وعلى استحباب الاستقاء بالدلو المقابل للحجر كما ذكره الأصحاب وعلى استحباب الاطلاع على زمزم والنظر إليها مرتين .
قال في الدروس : من المقدمات المسنونة للسعي استلام الحجر والشرب من زمزم وصب الماء عليه من الدلو المقابل للحجر وإلا فمن غيره والأفضل استقاؤه بنفسه ، وتقول عند الشرب والصب اللهم اجعله إلى آخره .
وروى الحلبي أن الاستلام بعد إتيان زمزم ( 1 ) ، والظاهر استحباب الاستلام والإتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي رواه علي بن مهزيار عن الجواد عليه السلام في ركعتي طواف النساء ( 2 ) ، ويستحب الاطلاع في زمزم كما روي عنه عليه السلام ( 3 ) ونص ابن الجنيد أن استلام الحجر من توابع الركعتين وكذا إتيان زمزم على الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 515 ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 515 ح 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 9 ص 515 ح 3 .