لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وسِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْه مِنَ الطَّوَافِ
15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع هَلْ نَشْرَبُ ونَحْنُ فِي الطَّوَافِ قَالَ نَعَمْ
16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
طَافَ رَسُولُ اللَّه ص عَلَى نَاقَتِه الْعَضْبَاءِ وجَعَلَ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ بِمِحْجَنِه ويُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ
17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِّ
شرح
القرآن وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ونفى عنه البأس ، وهو حسن إلا أنه خلاف مدلول الرواية ، الحديث الخامس عشر : موثق وعليه الفتوى .
الحديث السادس عشر : حسن . ويدل على جواز إيقاع الطواف راكبا وإن أمكن تخصيصه صلى الله عليه وآله ليأخذ الناس عنه مناسكهم ، وعلى أنه يجوز مع ضرورة الاستلام بشيء آخر غير اليد وتقبيل ذلك الشيء وتوقف بعض المتأخرين في جواز الركوب في الطواف اختيارا وقطع في الدروس بجوازه .
وقال الجوهري : ناقة عضباء مشقوقة الأذن وأما ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كانت تسمى العضباء فإنما كانت ذلك لقبا لها ولم تكن مشقوقة الأذن ( 1 ) .
الحديث السابع عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : " طواف في العشر " أقول يحتمل وجوها .
الأول : أن يكون المراد بيان فضل الحج التمتع أي إذا اعتمرت وأحللت وطفت قبل إحرام الحج طوافا واحدا كان أفضل من أن تأتي مكة حاجا وتطوف سبعين طوافا قبل الذهاب إلى عرفات .
الثاني : أن يكون المعنى أن الطواف قبل التلبس بإحرام الحج بعد الإحلال
هامش
( 1 ) الصحاح للجوهري : ج 1 ص 184 .