عَلِيٍّ ع أَنَّه قَالَ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وأُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِصَاحِبِه تَحَفَّظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وإِنْ لَمْ يَشُكُّوا وعَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدِه فَلْيَبْنُوا
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وتَسْعَى بِه هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا وعَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وسِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ
شرح
وقال ابن إدريس : ببطلان النذر ، وفي المنتهى بالبطلان في الرجل والتوقف في المرأة لورود النص فيها ، ولا يبعد القول بوجوب الطواف الواحد على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصل الطواف وعدمه في الهيئة لمرجوحيتها ولم أر من قال به هنا وإن قيل : في نظائره .
الحديث الثاني عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " فليستأنفوا " لأن شكهم في النقيصة .
قوله عليه السلام : " فليبنوا " أي يبن كل منهم على يقينه ولا خلاف فيه .
الحديث الثالث عشر : حسن . وقال في التحرير : لو حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل منهما الطواف عن نفسه أجزأ عنهما إجماعا .
الحديث الرابع عشر : حسن . وعلى مضمونه عمل الأصحاب ومقتضى استحباب الثلاثمائة والستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة أشواط ، وقد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا وهو كذلك لظاهر النص ، ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا حذرا من كراهة