أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَا كَانَ يَصُفُّ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَه ومَا كَانَ لَا يَصُفُّ فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَه قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ دَجَاجِ الْحَبَشِ قَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ يُخْرَجُ بِه مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ
بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ ومَا تَجِبُ فِيه الْكَفَّارَةُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كُنْتَ حَلَالاً فَقَتَلْتَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَعَلَيْكَ جَزَاؤُه فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَه أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَه أَوْ جَرَحْتَه تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ
شرح
قوله عليه السلام : " ما كان يصف " أي يطير مستقلا فإنه من لوازمه ، وأما
الدجاج الحبشي فلا خلاف في جواز صيده وإن كان وحشيا .
الحديث الثالث : حسن .
باب صيد الحرم وما تجب فيه من الكفارة
الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " ما بين البريد إلى الحرم " اختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم ، فذهب : الأكثر إلى الكراهة ، وظاهر المفيد التحريم . ثم إن الأصحاب لم يتعرض ( 1 ) لغير هاتين الجنايتين هنا وإن قيل بالتحريم .هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن الصحيح « لم يتعرضوا » .