تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ع قَالَ مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ وهُوَ مُحِلٌّ فَعَلَيْه الْقِيمَةُ والْقِيمَةُ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِه عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْه الْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُه قَالَ لَا قُلْتُ فَيَطْرَحُه قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْه فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِه قَالَ يَدْفِنُه 9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ يَرُدُّه إِلَى مَكَّةَ 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً
شرح
قوله عليه السلام : " والقيمة درهم " يدل على ما هو المشهور من أن قيمته الشرعية درهم ، وإن كانت القيمة السوقية أقل أو أكثر ، ويمكن حمله على أنه كان في ذلك الوقت قيمته الوسطية درهما . ويدل على أنه يجب أن يشتري به علفا لحمام الحرم كما ذكره الأصحاب . الحديث الثامن : مجهول . قوله عليه السلام : " يكون عليه فداء آخر " عمل به جماعة من الأصحاب . قال الشهيد ( ره ) في الدروس : يدفن المحرم الصيد إذا قتله فإن أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية . الحديث التاسع : حسن . قوله عليه السلام : " يرده إلى مكة " لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أن من أخرج صيدا من الحرم يجب عليه رده إليه . وإن تلف قبل ذلك ضمن ، والروايات إنما تدل على الطير والأصحاب قاطعون بعدم الفرق . الحديث العاشر : حسن كالصحيح وهو المشهور في حكم صيد المحل في المحرم ، وأما المحرم في الحل فالمشهور أن في قتل الحمام شاة ، وفي الفرخ حمل ، وفي البيضة
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 87 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني