تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَه حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وهُوَ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ أَصَابَ مِنْه شَيْئاً فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِه نَحْواً مِمَّا كَانَ يَسْوَى فِي الْقِيمَةِ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ لِغُلَامٍ لَنَا هَيِّئْ لَنَا غَدَاءً فَأَخَذَ طْيَاراً مِنَ الْحَرَمِ فَذَبَحَهَا وطَبَخَهَا فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ ادْفِنْهَا وافْدِ كُلَّ طَائِرٍ مِنْهَا 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ
شرح
الحديث الثاني : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام : " أصاب منه شيئا " أي ذبحه ، أو قتله ، ويدل على وجوب القيمة لقتل الحمام على المحل في الحرم وإن زادت أو نقصت عن الدرهم . وقال سيد المحققين في المدارك : ربما ظهر من الروايات وجوب التصدق بالقيمة على المحل في الحرم في قتل الحمام سواء زادت عن الدرهم أو نقصت فإن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة وقت السؤال . وقال في المنتهى : الأحوط وجوب أكثر الأمرين وهو كذلك . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " لغلام لنا " لو جنى العبد في إحرامه ما يلزمه الدم . قال الشيخ : يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه ويسقط الدم ( 1 ) إلى الصوم . وقال المفيد : على السيد الفداء في الصيد . وقال في المعتبر : الجنايات كلها على السيد ، وهذا الخبر يدل على مذهب المفيد ، وحمل الدفن على الاستحباب . الحديث الرابع : صحيح . وعليه الفتوى ولا خلاف في أن ما ذبحه المحل في
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل : والظاهر إن هنا سقط والصحيح إن يقال : ويسقط الدم ويتبدل إلى الصوم .