قَالَ يُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ
6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الشَّجَرَةِ يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِه فِي الْحَرَمِ قَالَ إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ والشَّجَرَةُ فِيه فَلَيْسَ لَه أَنْ يَقْلَعَهَا وإِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِه وهُوَ لَه فَلْيَقْلَعْهَا
بَابُ مَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ ومَا يُخْرَجُ بِه مِنْه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُذْبَحُ بِمَكَّةَ إِلَّا الإِبِلُ والْبَقَرُ والْغَنَمُ والدَّجَاجُ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
شرح
إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه ، بل لو قيل : بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل وابن حمران ( 1 ) .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور . ويدل على المشهور في خصوص قلع الشجرة من المنزل ، واستدل على عدم جواز قلع غيرها منه ، أو قلعها من غيره بعدم القائل بالفصل وفيه إشكال .
باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه
الحديث الأول : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " لا يذبح " أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأما استثناء الأربعة فموضع وفاق . الحديث الثاني : حسن .هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 177 ب 89 - ح 2 .