لَكَ إِلَى الرُّجُوعِ
بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَنْزِعْ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ إِلَّا النَّخْلَ وشَجَرَ الْفَاكِهَةِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا قَالَ اقْطَعْ مَا كَانَ دَاخِلاً عَلَيْكَ ولَا تَقْطَعْ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَكَ عَلَيْكَ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ وفَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ فَقَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي الْحَرَمِ وفَرْعَهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
شرح
الحديث الثاني : حسن . ويدل على عموم التحريم ، وخص بما مر .
الحديث الثالث : ضعيف .
قوله عليه السلام : " ما كان داخلا عليك " ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الإنسان في منزله وإن لم ينبت فيه وهو خلاف المشهور ، ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا وعدم جوار قطع ما نبت قبله كما سيأتي في خبر حماد موافقا للمشهور .
الحديث الرابع : حسن كالصحيح وموافق للمشهور . قال في الدروس : يكفي في تحريم الشجرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية ( 1 ) انتهى ، وهذا في حكم الشجر وأما الصيد فالمشهور أنه لو كان على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم ولو نبتت في الحل وتفرعت في الحرم كانت تلك الفرع بحكم الحرم .
الحديث الخامس : حسن . وقال السيد في المدارك : يجوز للمحرم أن يترك
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 177 ح 1 .