4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاه ورِجْلَاه وهُوَ مُحْرِمٌ أيَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ بِالسَّمْنِ والزَّيْتِ وقَالَ إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَحِلُّ لَه أَنْ يَأْكُلَه وهُوَ مُحْرِمٌ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْصِرُ الدُّمَّلَ ويَرْبِطُ عَلَى الْقَرْحَةِ قَالَ لَا بَأْسَ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنْ خَرَجَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمُ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ فَلْيَرْبِطْه ولْيَتَدَاوَ بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ
7 - أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِه شَجَّةٌ أيُدَاوِيهَا أَوْ يُعَصِّبُهَا بِخِرْقَةٍ قَالَ نَعَمْ وكَذَلِكَ الْقَرْحَةُ تَكُونُ فِي الْجَسَدِ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِه الْجُرْحُ فَيَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيه زَعْفَرَانٌ قَالَ
شرح
الكحل الأسود كما هو الظاهر أو مطلقا على الكراهة .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . ويدل على جواز التدهين للتداوي ولا خلاف فيه ، وأما لغير التداوي والضرورة فلا يجوز الإدهان بالمطيب إجماعا ويجب به الفدية كما قال في المنتهى ، وأما غير المطيب فاختلف فيه الأصحاب فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط وجماعة ، وسوغه المفيد ، وسلار ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، والمعتمد الأول ، وموضع الخلاف الإدهان وأما أكله فجائز إجماعا .
الحديث الخامس : حسن .
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : صحيح . ويدل على جواز شد العصابة على الرأس للضرورة .
الحديث الثامن : حسن . ويدل على أنه إذا استهلك الطيب في الدواء بحيث