مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 316
بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَه جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ أَوْ عِلَّةٌ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَأْكُلُ وهُوَ مُحْرِمٌ 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّه ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ والْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِه وهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة الحديث الأول : مجهول . قوله عليه السلام : " وهو محرم " الظاهر أنه حال عن فاعل يأكل أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره ، ويحتمل أن يكون حالا عن فاعل فليتداواي يجوز له أكل أي دواء كان في حال الإحرام والأول أظهر بل يتعين لما سيأتي . الحديث الثاني : مرسل معتبر . " والعجرة " بضم العين وسكون الجيم يستفاد من الخبر أحكام . الأول : أنه إذا اضطر إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفارة وأجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لأذى أو غيره . حكاه في المنتهى والحكم في الآية والرواية وقع معلقا على الحلق للأذى إلا أن ذلك تقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى ، ويدل بعض الأخبار على الوجوب مطلقا . الثاني : أن النسك المذكور في الآية شاة وهو المقطوع به في كلام الأصحاب . الثالث : أن الصيام ثلاثة أيام ولا خلاف فيه .