تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
مَكَانَ الْمَحَاجِمِ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَحْتَجِمِ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِه أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُه أَوْ يَنْكَسِرُ بَعْضُهَا فَيُؤْذِيه ذَلِكَ قَالَ لَا يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيه فَلْيَقُصَّهَا ولْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً
شرح
وقيل : بالكراهة مطلقا جمعا بين الأخبار . واختلف في الفداء فقيل : لا فدية ، وقيل : شاة ، وعن الحلبي أنه قال في الإدماء بالحك إطعام مسكين هذا كله مع انتفاء الضرورة وأما معها فقال في التذكرة إنه جائز بلا خلاف ولا فدية فيه إجماعا . الحديث الثاني : حسن أو موثق . قوله عليه السلام : " لا يستطيع الصلاة " أي قائما أو يحصل له الغشي أو الإغماء ويترك الصلاة بهما أو الأعم وعلى التقادير الظاهر أنه على المثال ، ويدل كالخبر السابق على عدم جواز الاحتجام اختيارا . الحديث الثالث : حسن . والمشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام وفي أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم واحد ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . وقال ابن الجنيد : في الظفر مد وقيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم . وقال الحلبي : في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما شاة وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان للجميع في مجلس فدم وهذا الخبر يدل على بعض أجزاء مذهبه ، ويدل على وجوب الكفارة مع الاضطرار
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 320 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني