إِنْ كَانَ الْغَالِبَ عَلَى الدَّوَاءِ فَلَا وإِنْ كَانَتِ الأَدْوِيَةُ الْغَالِبَةَ عَلَيْه فَلَا بَأْسَ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ أُذُنَه الرِّيحُ فَيَخَافُ أَنْ يَمْرَضَ هَلْ يَصْلُحُ لَه أَنْ يَسُدَّ أُذُنَيْه بِالْقُطْنِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا خَافَ ذَلِكَ وإِلَّا فَلَا
10 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَه مِنَ الصُّدَاعِ
بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَيْئاً مِنْه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ ولَا يَحْلِقْ
شرح
لا يظهر للحس لم يكن به بأس كما هو المشهور .
قال في التذكرة : لو استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب أنه لا فدية فيه وهو حسن وربما كان في صحيحة الحلبي ( 1 ) إشعار به .
الحديث التاسع : مجهول .
قوله عليه السلام : " وإلا فلا " لم أجد من تعرض للحكم إلا أن يدخل في ستر الرأس وهو بعيد .
الحديث العاشر : صحيح .
باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه
الحديث الأول : حسن . وذهب جماعة من الأصحاب إلى حرمة إخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحك أو بالسواك .هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 154 ح 3 .