مِنْ طَعَامٍ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مُحْرِمٍ قَلَّمَ ظُفُراً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ قَالَ ظُفُرَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ ثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ قُلْتُ أَرْبَعَةً قَالَ أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ قُلْتُ خَمْسَةً قَالَ عَلَيْه دَمٌ يُهَرِيقُه فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْه إِلَّا دَمٌ يُهَرِيقُه
5 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ يَدَيْه ورِجْلَيْه فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْه دَمٌ وَاحِدٌ وإِنْ كَانَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَعَلَيْه دَمَانِ
6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَه عِنْدَ إِحْرَامِه قَالَ يَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاه بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَه ويُعِيدَ إِحْرَامَه فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْه دَمٌ يُهَرِيقُه
شرح
أيضا ، ويمكن تخصيص هذا بالضرورة وسائر الأخبار تغييرها .
الحديث الرابع : مرسل معتبر . وبعض أجزائه يوافق مذهب ابن الجنيد وبعضها مذهب الحلبي .
الحديث الخامس : موثق وموافق للمشهور .
الحديث السادس : موثق .
قوله عليه السلام : " عليه دم " الظاهر إرجاع ضمير عليه إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتي : وعمل به الشيخ وجماعة وصرح في الدروس : بعدم اشتراط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد ، واعتبر الشهيد الثاني ( ره ) صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ، وروى الشيخ بسند فيه ضعف ، وفيه التصريح بأن الدم على المفتي والمسألة محل إشكال .