3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ أَمَّا بِالسَّوَادِ فَلَا ولَكِنْ بِالصَّبِرِ والْحُضُضِ
4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْه فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيه مِسْكٌ ولَا طِيبٌ
5 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَكْتَحِلْ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ وقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وأَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيه طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُه فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا
شرح
الترك مطلقا كما هو ظاهر الأكثر .
والأحوط التلبية بعد النظر لقوة سند الخبر وإن لم أره في كلام الأصحاب .
الحديث الثالث : حسن . ويجوز في
الحضض بضم الضاد الأولى وفتحها .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . ويدل على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى في التذكرة عليه الإجماع ، ونقل عن ابن البراج : الكراهة ، ثم الظاهر أن الخبر محمول على ما إذا لم ينحصر الدواء فيما فيه طيب .
الحديث الخامس : حسن . وظاهره جواز الاكتحال بالمطيب عند الضرورة ، ويومئ إلى النهي عن الاكتحال مطلقا بغير ضرورة كما نبه عليه في الدروس ، وأيضا ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة والأولى الترك مطلقا كما عرفت .