ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَا يَحُجُّه فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَه فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الأَوَّلِ وإِلَّا فَلَا
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ ولَيْسَ لِوُلْدِه شَيْءٌ ولَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْه ومَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ
شرح
بالإجماع ، ولكن لو تحقق الإجماع فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فيما خالف الأصول ولم يؤيده شيء خارج قوي .
الحديث الخامس : مرسل . وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده : إن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم .
الحديث السادس : صحيح .
قوله عليه السلام : " حج عنه " قال السيد رحمه الله : اعتبر المحقق وغيره في جواز الإخراج : علم المستودع أن الورثة لا يؤدون ، وإلا وجب استئذانهم وهو جيد ، واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر ، وهو حسن ، واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده وإلا وجب استيذانه .
وحكى الشهيد في اللمعة قولا : باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده ، ومقتضى الرواية أن المستودع يحج لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى ، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي