تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وكَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَه مِنْ رَجُلٍ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ والْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا فَأَوْصَى بِحَجَّةٍ وقَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ إِنْ صَلَحَ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي وكُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا وإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّه أَعْظَمُ لأَجْرِهَا
شرح

باب المرأة تحج عن الرجل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وفيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا ولم يجب عليه الحج ، والمشهور في المرأة أيضا ذلك ، ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجال ، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة وهو ظاهر اختياره في التهذيب ولعل التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل والاستحباب أو على أنها حجت لنفسها حجة الإسلام مع وجوبها عليها و " الصرورة " بفتح الصاد الذي لم يحج يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة . الحديث الثاني : حسن . الحديث الثالث : حسن . قوله عليه السلام : " فلتحج " أي للميت ولا يأخذ من مال الميت شيئا فيكون ثوابها أعظم ، أو يحج من مالها لنفسها ندبا ويحج آخر عن الميت فيكون أعظم