تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ ولَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ولَه مَالٌ قَالَ يَحُجُّ عَنْه صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَه 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ ويُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْه فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُه قَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَه فَإِنَّه يُجْزِئُ عَنِ الأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْه حَجَّه حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْه الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أيُجْزِئُ عَنِ الأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لأَنَّ الأَجِيرَ
شرح
حج من ماله وحج بعد ذلك للميت يجزى عنه . سواء كان له مال أو لم يكن حينئذ . وقال سيد المحققين في المدارك : قد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير مع الاستطاعة وعدم الإتيان بالواجب ، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء . النهي عن ضده الخاص ، وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف ( 1 ) خلاف ذلك . والمسألة محل تردد . الحديث الثالث : حسن . الحديث الرابع : موثق . قوله عليه السلام : " إن مات في الطريق " لا خلاف في إجزائه إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف ، وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم يعتبرا دخول الحرم ، واختلف في أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا ؟ والأشهر العدم ، وهذا الخبر يدل على الإجزاء مطلقا ولم ينقل القول به عن أحد . وقال المحقق التستري ( قدس سره ) : ليس في تلك الأخبار دلالة على التقيد بالإحرام ودخول الحرم وكان مستمسكهم في التقييد خروج ما عدا صورة التقييد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 121 ح 1 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 214 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني